الشافعي الصغير

173

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر وقد علم مما مر اشتراط الأهلية في المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحر ولا ينافي ذلك قول الأذرعي لم أجده في الحاوي في مظانه ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذن لعبده الفاسق والمبذر ممنوعة نعم إن دعت حاجة مما مر لم يشترط ذلك لجوازه للسفيه لا يقال قضية ما مر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده لأنا نقول ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله ويسترده أي ما اشتراه من غير إذن البائع أي له طلب رده سواء كان فيه حذف همزة التسوية وهو جائز وقد قرئ سواء عليهم أأنذرتهم بحذفها في يد العبد أو وضعها موضع أم في نحو هذا جائز كما حكاه الجوهري وغيره يد سيده أو غيرهما لبقائه على ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا فإن تلف أي المبيع في يده أي العبد وبائعه رشيد تعلق الضمان بذمته